السيد محمد صادق الروحاني
42
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 1662 : لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح وإن رد بطل . ولو باع للمالك ( « 1 » ) باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح ، ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبين كونه مالكا صح البيع أيضا . م 1663 : لو باع مال غيره فضولا ، ثمّ ملكه قبل إجازة المالك ، احتاج في صحة البيع إلى الإجازة منه . ( « 2 » ) . م 1664 : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك ، ويصح بيع الفضولي - أيضا - إن أجازه المشترى ( « 3 » ) . م 1665 : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال ( « 4 » ) ، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه ( « 5 » ) ، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشترى جاز له ( « 6 » ) الرجوع على كل من البائع والمشترى ، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشترى ( « 7 » ) ، أو على
--> ( 1 ) أي لو باع شيئا لحساب مالكه مع اعتقاده أنه ليس مخولا بالبيع . ( 2 ) أي أن صحة البيع تتوقف على إجازته هو بعد أن صار مالكا للمبيع . ( 3 ) أي لو أجاز المشترى من المالك البيع الفضولي باعتباره المالك الجديد صح هذا البيع . ( 4 ) فلا أثر لهذا البيع لأن المبيع لا يزال تحت سلطة مالكه الحقيقي . ( 5 ) فيطالبه بإرجاع متاعه الذي باعه على نحو الفضول . ( 6 ) أي جاز للمالك مطالبة البائع بيعا فضوليا أو المشترى بالبيع الفضولي . ( 7 ) أي إن استعملت أو تلفت فله حق مطالبة البائع إن لم يكن قد سلمها إلى المشترى .